قطب الدين البيهقي الكيدري
422
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تقية ، كذا جاء الأثر عن الرضا - عليه السلام أنه قال : ( 1 ) لا تدع التمتع ولو بحبشية زرقاء فإنكم تحيون بذلك السنة . ( 2 ) من خاف في ذلك على نفسه أو ماله أو مذلة تلحقه وجب عليه ألا يفعله . الفصل التاسع يصح عقد النكاح الدائم وإن لم يذكر المهر ، ويلزمه مهر المثل ، والمهر ما تراضى عليه الزوجان مما له قيمة ، ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا ، فإن عقد على مهر فاسد كالخمر والخنزير والميتة ، صح العقد وفسد المهر ، ويلزم مهر المثل ، وقيل : لا ينعقد النكاح ( 3 ) ، وإن كانا ذميين وأسلما قبل الأداء فعليه قيمته عند مستحليه . ويستحب أن لا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية وهو خمسمائة درهم ، ويجوز أن يصدقها تعليم شئ من القرآن أو الحكم والآداب ، أو بناء دار أو خياطة ثوب ، وغير ذلك مما له أجرة ، سوى الإجارة مدة ، إذ هي كانت مختصة بموسى - عليه السلام - . وإذا أصدقها تعليم قرآن لم يجز حتى يكون مقداره معلوما معينا بالسور ، وإن كان تعليم آيات معدودة وجب تعيينها ، لأنها تختلف ، فإن أصدقها تعليم سورة معينة وهو لا يحفظها وقال : علي أن أحصل ذلك لك ، صح ، وإن أصدقها تعليم سورة [ معينة ] ( 4 ) فلقنها ، فلم تحفظ ، أو أصدقها عبدا فهلك قبل القبض ، فعليه أجرة [ مثل ] ( 5 ) تعليم تلك السورة أو قيمة العبد .
--> ( 1 ) في الأصل : كذا جاء الأثر عن الرضا - عليه السلام وروي عن الرضا - عليه السلام أنه قال : . ( 2 ) لم نعثر عليه في المجامع الحديثية . ( 3 ) الشيخ ، النهاية : 469 . والقاضي ، المهذب : 2 / 200 . ( 4 ) ما بين المعقوفات موجود في س . ( 5 ) ما بين المعقوفات موجود في س .